الشيخ الطوسي

204

الاستبصار

انه لا يقبل اقراره بالزنا إذا أقر أربع مرات ، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك مستوفى ، ويؤكد ما قلناه : ( 762 ) 13 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات . 118 - باب ما يحصن وما لا يحصن ( 763 ) 1 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة تكون عنده ؟ فقال : نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها ؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه ؟ قال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده . ( 764 ) 2 - يونس بن عبد الرحمن عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال : فقال هو الذي يزني وعنده ما يغنيه . ( 765 ) 3 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له : ما المحصن رحمك الله ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح . ( 766 ) 4 - يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : لا يكون محصنا الا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه .

--> * - 762 - التهذيب ج 2 ص 446 . - 763 - التهذيب ج 2 ص 448 الكافي ج 2 ص 286 . - 764 - التهذيب ج 2 ص 448 الكافي ج 2 ص 287 . - 765 - التهذيب ج 2 ص 448 الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ص 366 . - 766 - التهذيب ج 2 ص 448 .